للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- حماد بن سلمة، وأيوب السختياني، وعبد الله (١) بن عمر.

قوله: " بعدُ" أي: بعد أن كانوا يخرجون صاعا من شعير أو تمرٍ أو زبيبٍ. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي/ والنسائي مختصرا ومُطولا.

١٧٣٥- ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا داود- يعني: ابن فيس-، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخرج إِذْ كان فينا رسولُ الله- عليه السلام- زَكاةَ الفطرِ عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حر أو مملوكٍ: صاعا منْ طعامٍ، صاعا من أقط (٢) ، أو صاعا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تمر، أو صاعا من زَبيب، فلم نَزَل نُخْرِجُه حتى قَدِمَ معاوية حاجا أو مُعتمرا، فكلَّمَ الناسَ على المنْبر، فكان فيما كَلَّمَ به الناسَ أن قال: إني أرى مُدَّيْنِ (٣) من سَمْرَاء الشاب تعدلُ (٤) صاعا من تمر، فأخذ بذلك الناسُ، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أَخْرجُه أبدا ما عشْت (٥) .

ش- داود بن قيس الفراء أبوه اليمن الدباغ المدني، وعياض بن عبد الله

ابن سَعد بن أبي سَرْح القرشي.

قوله: " إذ كان " أي: حين كان فينا رسول الله- عليه السلام-.

قوله: " صاعا من طعام" استدلت به الشافعية أن صدقة الفطر من الحنطة صاع، وقالوا: المراد من الطعام: البر في العُرف، ولا سيما وقع في رواية للحاكم: "صاعا من حنْطةٍ " أخرجها في "المستدرك " (٦) من طريق


(١) في الأصل: "عبيد الله " خطأ.
(٢) في سنن أبي داود: " أو صاعا من أقل ".
(٣) في سنن أبي داود: " أن مدين" (٤) في سنن أبي داود: " تعد ". البخاري: كتاب الزكاة، باب: صاع من شعير (١٥٠٥) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ١٧- (٩٨٥) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (٦٧٣) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: التمر في زكاة الفطر (٥/ ٥١) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة باب: صدقة الفطر (١٨٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>