للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظاهر الحديث يعم جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر فقالوا:

إنما الكبائر إنما تكفّرُ بالتوبة. وأخرج هذا الحديث البخاري، ومسلم،

والنسائي.

٩٦- ص- حدثنا محمد بن المثنى قال: نا الضحاك بن مخلد قال:

أخبرنا عبد الرحمن بن وردان قال: نا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال:

حدّثني حُمْرانُ قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فذكره نحوه، ولم يذكر

" المضمضة والاستنثار (١) " قال: وفيه: " ومسح رأسه ثلاثاً، ثم غسل

رجليْه " ثم قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ هكذا، وقال: " من توضأ دون

هذا كفاه " ولم يذكر أمر الصلاة (٢) .

ش- الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن رافع بن وكيع

أبو عاصم النبيل، وقد ذُكر مرة بكنيته.

وعبد الرحمن بن وردان أبو بكر الغفاري. سمع: أبا سلمة بن

عبد الرحمن، وسعيد [ا] المقبري. روى عن أنس بن مالك. روى

عنه: أبو عاصم النبيل، ومروان بن معاوية. وقال ابن معين: صالح.

روى له أبو داود (٣) .

وأبو سلمة قد ذُكر.

قوله: " فذكر نحوه " أي: نحو الحديث الذي مضى.

قوله: " ولم يذكر المضمضة والاستنثار " قد قلنا: إن الرُواة إذا اختلفوا

عن الصحابي في قضية واحدة يُعمل برواية منْ زاد إذا كان ثقة، وقد

عملنا بالزيادتين، الزيادة الواحدة في الرواية التي مضت، والزيادة

الأخرى في هذه الرواية، وهى قوله: " ومسح رأسه ثلاثاً "، وبهذه

الزيادة تمسكت الشافعية أن السُّنة في مسح الرأس: أن يمسح ثلاثاً،

ولكن عندنا هذا محمول [على] المسح ثلاثاً بماء واحد، وهو


(١) في سنن أبي داود: " والاستنشاق ". (٢) انظر: تخريج الحديث (٩٥) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٧/٣٩٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>