للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- سفيان: ابن عُيينة، ويحيى: القطان، ومحمد: ابن عجلان، وعياض: ابن عبد الله.

قوله: "أو أقل " الأقط- بفتح الهمزة وكسور القاف وفي آخره طاء مهملة-: وهو لبن مجفف يابسة مُستحجر يُطبخُ به. وقال الجوهري: الأقل معروف، وربما سكن في الشعر، وتنقل حركة القاف إلى قبلها، قال الشاعر:

رُويدَك حتى يَنْبُتُ البَقْلُ وَالغَضَا ... فيكْثُرُ أقْط عِنْدهم وحلِيبُ

وائتقطتُ: اتخذتُ الأقط، وهو افتعلتُ، وأقَطَ طعامَه يأقطُه أقْطا عملَه بالأقِطِ فهو مأقوط،َ وهو بالفارسية: مَاسْتينَه. وبه استدَل مالك على أنه يخرج من الأقل صاعاً وبما مضى من الرواية- أيضاً واعتبر أصحابنا فيه القيمة.

" (١) قال القاضي: واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود قوله به. وأما الأقِط: فأجازه مالك، والجمهور ومنعه الحسنُ، واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاسَ مالك على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخرُ: أنه لا يجزئ غير المنصوص عليه في الحديث وما في معناه، ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. وقال الشيخ محيي الدين: قال أصحابنا: جنْس الفطرة: كل حب يجبُ فيه العشر، ويجزئ الأقل على المذهب، والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت. البلدة، الثاني: يتعلق قوت نفسه، والثالث: يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأت، وأن عدل إلى دونه لم يُجزِئه،.

قلت: قال أصحابنا: دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها، سواء كان


(١) انظر: شرح صحيح مسلم (٧/ ٦٠- ٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>