للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: قال أصحابنا: ومن له قوت يوم فسؤاله حرام، وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة. وقيل: هذا منسوخ بما تقدم من الأحاديث، والغداء والعشاء يُحَرمُ سؤال اليوم، والأوقية تحرم مقدار ما يسد من المناقر للسائل. ويجوز لصاحب الغداء والعشاء أن يسأل الجبة والكساء، ويجوز لصاحب الأوقية والخمسين درهما أن يسأل ما يحتاج إليه من الزيادة على ذلك، وقيل: إنما أعطاهما رسول الله- عليه السلام- من سهم المؤلفة، فإن الظاهر أنهما ليسا فقيرين، وهما رئيسا قبائلهما، وسيدا قومهما.

ص- وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت.

ش- هذا من كلام أبي داود، أي: كان النفيلي حدثنا به.

قوله: " التي ذكرت"، وفي بعض النسخ: "التي ذكرها" أي. ذكرها النفيلي.

١٧٥٠- ص- أنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم- عن عبد الرحمن بن زياد، أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي، أنه سمِع زياد بن الحارث الصدائي، قال: " أتيتُ رسولَ الله- عليه السلام- فَبَايعْتُه"، فذكر حديثا طويلاً (١) : " فأتاه رجل، فقال: أعَطِني من الصدقة فقال له رسولُ اللهِ- عليه السلام-: إن اللهَ لم يرضَ بحكْم نَبي ولا غيرِه في الصدقات، حتى حَكَمَ فيها هو، فَجَزأهَا ثمانيةَ أجزَاء، فإن كنتَ من تَلك الأجزاء أعَطيتُكَ حَقَكَ " (٢) .

ش- عبد الرحمن بن زياد الإفريقي فيه مقال، وقد مر غير مرة، وزياد ابن نعيم الحضرمي البصري، ذكره ابن حبان في " الثقات ".

قوله: " فجزأها" أي: الصدقات، " ثمانية أجزاء، أي: ثمانية


(١) في سنن أبي داود:"طويلا قال".
(٢) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>