للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقسام، وذلك في قوله تعالى: {إنما الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء وَالمسَاكينِ} (١) الآية.

وقال الخطابي (٢) في قوله: " فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد، وأن الواجب تفرقتها على أهل السهمان: بحصصهم، ولو كان في الآية بيان الحمل (٣) دون بيان الحصص، لم يكن للتجريد معنى، ويدل على صحة ذلك قوله: " أعطيتك حقك،، فبين أن لأهل كل جزء على حدة حقا، وإلى هذا ذهب: عكرمة، وهو قول الشافعي. وقال إبراهيم النخعي: إذا كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإذا كان قليلا جاز أن يضع في صنف واحد. وقال أحمد بن حنبل: تفريقه أولى، ويجزئه أن يجعله في صنف واحد. وقال أبو ثور: إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف الثمانية، وإن تولى قسمه رب المال فوضعه في صنف واحد رجوت أن يسعه. وقال مالك بن أنس: يجتهد، ويتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى من أهل الفاقة والخلة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام كثر قَدَّمهم، وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر حولها إليهم. وقال أصحاب الرأي: هو خبير/ يضعه في أي [الأصناف شاء، وكذلك قال سفيان الثوري] (٤) ، وقد روي ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح،.

قلت: " (٥) روى الطبري (٦) في تفسير قوله تعالى: {إنما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاء} الآية، أخبرنا عمران بن عيينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ} الآية، قال: في أي صنف وضعته أجزأه، وقال ابن


(١) سورة التوبة: (٦) .
(٢) معالم السنن (٢/ ٥٠- ٥١) .
(٣) في معالم السنن: " المحمل".
(٤) طمس في الأصل، وأثبتناه من معالم السنن (٢/ ٥١) .
(٥) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٩٧- ها ٣) .
(٦) تفسير الطبري (٠ ١/ ١٦ ١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>