للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي شيبة في "مصنفه ": أخبرنا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن عمر ابن الخطاب، أنه قال: {إنما الصدفات للفقراء} الآية، قال: أيما صنف أعطيته من هذا أجزأه.

حدثنا حفص، عن ليث، عن عطاء، عن عمر: " أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة، فيجعله في صنف واحد ".

وروي أيضاً عن الحجاج بن أرطأة، عن المنهال بن عمرو، عن زر ابن حبيش، عن حذيفة، أنه قال: " إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك" وأخرج نحو ذلك عن: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبي العالية، وميمون بن مهران، بأسانيد حسنة، واستدل ابن الجوزي في "التحقيق" على ذلك بحديث معاذ: "فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم "، قال: والفقراء صنف واحد، ولم يذكر سواهم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال ": "ومما يدل على صحة ذلك أن النبي- عليه السلام- أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف واحد سوى صنف الفقراء، وهم: المؤلفة قلوبهم: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة ابن علاثة، وزيد الخيل قسم فيهم الذهبة التي بعث بها إليه علي من اليمن، وإنما تؤخذ من أهل اليمن الصدقة، ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر، وهم: الغارمون، فقال لقبيصة بن المخارق حين أتاه وقد تحمل حمالة: "يا قبيصة، أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها وفي حديث سلمة بن صخر البياضي: " أنه أمر له بصدقة قومه"، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد"، وبهذا سقط قول الخطابي: لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد، ولا تمسك للشافعي بالآية أيضا؛ لأن المراد بها بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم دون غيرهم، وكذا المراد بآية الغنيمة فافهم " (١) .


(١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
٢٤. شرح سنن أبي داوود ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>