للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قوة الكسب، وقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه، ويكون مع ذلك أخرق اليد، لا يعمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع الصدقة بدلالة الحديث، وقد استظهر- عليه السلام- مع هذا في أمرهما بالأنداد، وقلدهما الأمانة فيما يظن من أمرهما ". والحديث أخرجه: النسائي.

١٧٥٤- ص- نا عباد بن موسى الختُلي الأبناوي (١) ، نا إبراهيم- يعني: ابن سعد- أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - عليه السلام- قال: " لا تَحِل الصدقةُ لِغَنِي، ولا لِذِي مِرةٍ سَوِي ".

ش- قد مر غير مرة أن الخُتُّلِي- بضم الخاء المعجمة، وتشديد التاء المثناة من فوق المضمومة- نسبة إلى ختلان، وهي بلاد مجتمعة وراء بلخ، والأبناوي نسبة إلى الأبناء، ويقال لأولاد فارس: الأبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجده على الحبشة، فنصروه، وملكوا اليمن، وتديَّرُوها، وتزوجوا من العرب، فقيل لأولادهم: الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من عصير جنس آبائهم، والأبناء في الأصل جمع ابن.

وريحان بن يزيد العامري، روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص. روى عنه: سعد بن إبراهيم. قال حجاج: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم سمع: ريحان- وكان أعرابي صدق- وقال أبو حاتم: هو شيخ مجهول. وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: ما حاله؟ قال: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي (٣) .

قوله: "ولا لذي مرة سوي " " المرة"- بكسر الميم-: القوة والشدة،


(١) في سنن أبي داود: " الأنباري " خطأ.
(٢) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: من لا تحل له الصدقة (٦٥٢) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩/ ١٩٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>