للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و" السوي": الصحيح الأعضاء، وبه تمسك الشافعي أن من يجد قوة يقدر بها على الكسب لا تحل له الصدقة، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وقال أصحابنا: يجوز له ذلك ما لم يملك مائتي درهم فصاعدا لأن المراد من الغنى هو: الغنى الشرعي، وهو أن يملك نصاباً وما فوقه، وأجابوا عن قوله: " ولا لذي مرة سوي" أن المراد به: أن يسأل مع، قدرته على اكتساب القوت، وأما إذا/ أعطي من غير سؤال، فلا يحرم له أخذه لدخوله في الفقراء،

[.....] (١) . والحديث أخرجه: الترمذي، عن سفيان، عن سعد به، وقال: حديث حسن، وقد رواه شعبة، عن سعد فلم يرفعه.

ص- قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيمَ، كما قال إبراهيمُ، ورواه شعبةُ، عن سعدٍ، قال: " لِذِي مِرَّةٍ سوِي".

ش- أي: روى هذا الحديث سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم بن سعد، وهو: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".

" (٢) وكذا رواه: النسائي، وابن ماجه، عن أبي حصين، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبي هريرة بنحوه، ورواه ابن حبان في "صحيحه " في النوع السابع والسبعين من القسم الثاني، قال صاحب " التنقيح": رواته ثقات إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة.

وطريق آخر أخرجه الحاكم في "المستدرك " (٣) ، عن ابن عيينة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وطريق آخر أخرجه البزار في "مسنده"، عن إسرائيل، عن منصور،


(١) طمس في الأصل قدر نصف سطر.
(٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٣٩٩- ٠ ٠ ٤) .
(٣) (٤٠٧/١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>