للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، وقال البزار: وهذا الحديث رواه ابن عيينة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، والصواب حديث إسرائيل، وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين، فرواه عن سالم، عن أبي هريرة، ثم أخرجه كذلك، وهذا مخالف لكلام الحاكم.

وروى الترمذي (١) : "علي بن سعيد الكندي، نا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجاهد، عن الشعبي، عن حُبشي (٢) بن جنادة السلولي، قال: سمعت رسول الله- عليه السلام- وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وقد أتاه أعرابي فسأله رداءه، فأعطاه إياه، قال:" إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي وقال: غريب من هذا الوجه.

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣) : حدثنا عبد الرحيم به، ومن طريقه الطبراني في " معجمه " (٤) .

قوله: " ورواه شعبة، عن سعد " أي: روى الحديث المذكور شعبة،

عن سعد بن إبراهيم، قال: "لذي مرة قوي "، قي (٥) وأخرج الطبراني (٦) في "سننه "، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال:" جاءت رسول الله صدقة، فركبه الناس، فقال: إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سعود، ولا لعامل قوي ". انتهى. والوازع بن نافع قال ابن حبان في كتاب، الضعفاء ": يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته، ويشبه أنه لم يتعمدها، بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه، فبطل الاحتجاج به. انتهى كلامه.


(١) كتاب الزكاة، باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (٦٥٣) .
(٢) تصحف في جامع الترمذي إلى "حبيشي ". (٣) (٥٦/٣) .
(٤) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٥) انظر: نصب الراية (٢/ ٤٠٠) .
(٦) كذا، وفي نصب الراية: " وأخرج الدارقطني "، والحديث في سنن الدارقطني (٢/ ١١٩) ، ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة، فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>