والضمين، وتفسير الحمالة: أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال، وتحدث بسببها العداوة والشحناء، ويخاف منها الفتن العظيمة، فيتوسط الرجل منهم، ويسعى في إصلاح ذات البينِ، ويضمن ما لأصحاب الدم أو المال يترضاهم بذلك حتى تسكن النائرة، وتعود بينهم الألفة، فهذا رجل صنع معروفاً وابتغى بما أتاه صلاحا فليس من المعروف أن تُوَرك الغرامة عليه في ماله، ولكن يُعان على أداء ما تحمله منه ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ به ذمته، ويخرج من عهدة ما تضمنه. قوله:"جائحة " بالجيم أولا ثم بالحاء المهملة: وهي في غالب العرف ما ظهر أمره من الآفات، كالسيل يُغرق متاعه، والنار تحرقه، والبرد يُفسد زرعه وثماره، ونحو ذلك، فإذا أصاب الرجلَ شيء من ذلك وافتقر، حلت له المسألة، ووجب على الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينة يطلبونه بها علي ثبوت فقره، واستحقاقه إياها.
قوله:" قواما " القِوام بكسر القاف: وهو ما يقوم بحاجته ويستغنى به،
و" السِّداد "َ- بكسر السين المهملة- ما يسد به خلته، والسداد- بالكسر- كل شيء سددت به حالاً ومنه سداد الصغر، وسداد القارورة، والسداد - بالفتح-: إصابة المقصد.
قوله:" أصابته فاقة" أي: فقر.
قوله:" حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى " الحجى- بكسر الحاء المهملة، وفتح الجيم- مقصور، وهو العقل.
وقال الشيخ محيي الدين (١) : وإنما شرط الحجى تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، فلا تقبل من مغفل، وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقالت الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عُرف له مال