للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني المطلب لأن النبي- عليه السلام- أعطاهم من سهم ذي القربى، وأشركهم فيه مع بني هاشم، ولم يُعط أحدا من قبائل قريش غيرهم. وتلك العطية عوض عُوضوه بدلا عما حُرموا من الصدقة، فأما موالي بني هاشم فإنه لاحظ لهم في سهم ذي القربى، فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة، ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيها له. وقال: "مولى القوم من أنفسهم" على سبيل التشبيه في الاستناد بهم، والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة، التي هي أوساخ الناس، ويشبه أن يكون عليه السلام قد كان يكْفيه المؤنة، ويُزيحُ له العلةَ، إذ كان أبو رافع مولى له، وكان ينصرف له فَيَ الحاجة والخدمة فقالَ له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيتك فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا قال: وكان النبي- عليه السلام- يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكأن المعنى في ذلك أن الهدية إنما يُراد بها ثواب الدنيا، وقد كان عليه السلام يقبلها، ويثيب عليها، فتزول المنة عنه. والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فلم يجز أن تكون يد أعلى من يده في ذات الله تعالى وفي أمر الآخرة.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : تحرم الزكاة على النبي- عليه السلام- وعلى آله وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب، هذا مذهب الشافعي ومرافقيه، أن آله- عليه السلام- هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية. وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة. ْ قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها. وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة/ [أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله، والثاني: تحرم] (٢) عليه وعليهم. والثالث: تحل له ولهم، وأما لموالي بني هاشم


(١) شرح صحيح مسلم (١٧٦/٧) .
(٢) طمس في الأول، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>