للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبني المطلب، فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: تحرم. والثاني: تحل، وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية، وبالإباحة قال مالك، وادعى ابن بلال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم. وأما موالي غيرهم فيباح لهم بالإجماع، وليس كما قال، بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب، ولا فرق بينهما.

قلت: ذكر في " شرح الآثار" للطحاوي، عن أبي حنيفة: لا بأس بالصدقة كلها على بني هاشم، والحرمة في عهد رسول الله للعوض وهو خمس الخمس، فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة، وذكر في غيره: أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة روايتان فيها قال الطحاوي: وبالجواز يأخذ.

والحديث أخرجه: الترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في "مسنده "، والحاكم في "مستدركه " وقال: صحيح على شرط الشيخين.

١٧٧١- ص- نا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم- المعني- قالا: نا حماد، عن قتادةَ، عن أنس: إلى النبي- عليه السلام- كان يَمُر بالتمرة العَائِرَةِ فما يَمْنَعُهُ مِن أَخِذها إلاً مَخَافَةَ أن تَكُونَ صَدَقَةً (١) .

ش- "العائرةُ " الساقطة لا يعرف لها مالك، من عار الفرس يعير إذا انطلق من مربطه مارا على وجهه، وهذا أصل في الورع، وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان مباحا فإنه يُجتنب، وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة أن له أخذها وأكلها إن شاء، وليس لها حكم اللقطة.

١٧٧٢- ص- لا نصر بن علي، أنا أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادةَ،


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>