للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية عشر: فيه دليل على أن إسباغ الوضوء سُنّة.

الثانية عشر: فيه دليل على أن تخليل الأصابع سُنّة.

الثالثة عشر: فيه دليل على أن الاستنشاق سُنة، وقد ذهب بعضهم

إلى أنه واجب بظاهر الأمر، وتخصيصه بالذكر مرتين أفعال الوضوء.

قلنا: قد دلت دلائل أخرى على أنه سُنة، فيحمل الأمر هاهنا كذلك

ولو كان واجباً لكان على الصائم كهو على المفطر، وأما تخصيصه بالذكر

والتحريض عليه، إنما جاء لما فيه من المعونة على القراءة، وتنقية مجرى

النفس الذي يكون به التلاوة، وبإزالة ما فيه من الثقل تصح مخارج

الحروف. وقال ابن أبي ليلى، وإسحاق بن راهويه: إذا ترك الاستنشاق

في الوضوء أعاد الصلاة، وكذلك إذا ترك المضمضة.

الرابعة عشر: فيه دليل على أن المبالغة في الاستنشاق في حق الصائم

مكروهة، وكذلك المضمضة.

الخامسة عشر: فيه دليل على أنه إذا بالغ فيه ذاكرا لصومه، فوصل الماء

إلى دماغه فقد أفسد صومه " (١) .

١٣٢- ص- وحدثنا عقبة بن مُكْرمٍ قال: نا يحيى بن سعيد قال: نا ابن

جريج قال: حدثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن

أبيه وافد بني المنتفق: أنه أتى عائشة، فذكر معناه، قال: فلم ينْشبْ (٢) أن

جاء النبيُ- عليه السلام- يتقلعُ يتكفأ، وقال: " عصيدة " مكان " خزيرة " (٣) .

ش- عقبة بن مكرم بن أفلح أبو عبد الملك العمي البصري. روى عن:

محمد بن جعفر غندر، وربعي ابن عُلية، وأبي عاصم النبيل، وغيرهم.

روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبغوي،

وغيرهم. مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائتين. قال الخطيب: وكان

ثقة (٤) .


(١) إلى هنا انتهى النقل من معالم السنن.
(٢) في سنن أبي داود: " ننشب "
(٣) انظر الحديث رقم (١٣١) .
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٠/٣٩٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>