للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثة: يستحب للرجل إذا أتى منزله ووجد فيه ضيفاً يسأل عنه، هل

أكل شيئاً؟

والرابعة: يكره للرجل أن يمن على ضيفه، أو يرائي في فعله.

والخامسة: يستحب للرجل أن يفارق المرأة الفحاشة.

والسادسة: يستحب له أن ينصحها ويعظها من الآيات والحديث.

والسابعة: أنه لا يأثم على إمساك امرأة فحاشة؛ لأنه لما قال: " إن لها

صحبة، ولي منها ولد "، ما أمره بالطلاق، بل أمره بالوعظ والنصيحة.

والثامنة: يفهم من صريح النهي عدم جواز ضرب المرأة، وقد استدل

البعض بقوله: " لا تضرب ظعينتك " على عدم جواز ضرب الرجل

امرأته، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى أباح ذلك بقوله:

(واضْربُوهُن) (١) فله أن يضربها عند الحاجة إليه، وإنما المراد من النهي

هاهنا تبريح الضرب، كما تضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهن

ويستعمل سوء الملكة فيهم، وتمثيله بضرب المماليك لا يوجب إباحة

ضربهم، وإنما جرى ذكره في هذا على طريق الذم لأفعالهم، ونهاه عن

الاقتداء بهم، وقد نهى- عليه السلام- عن ضرب المماليك إلا في

الحدود،/وأمرنا بالإحسان إليهم وقال: " من لم يوافقكم منهم فبيعوه،

ولا تعذبوا خلق الله "، وأما ضرب الدواب فمباح؛ لأنها لا تنادى

بالكلام، ولا تعقل معاني الخطاب كما يعقل الإنسان، وإنما يكون تقويمها

غالباً بالضرب، وقد ضرب رسول الله- عليه السلام- بعيره بمحجنه،

ونخس جمل جابر حين أبطأ عليه فسبق الركب حتى ما ملك رأسه.

والتاسعة: يستحب للرجل أن يسأل أهل العلم عما لا يعلمه.

والعاشرة: يستحب للعالم أن يجيب عن مسائل الناس ولا يكتم علمه،

فإن تعين عليه يحب علي الجواب.


(١) سورة النساء: (٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>