للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبادة بن نُسي، عن أبي بن عمارة. فهذا قول ثاني. ويُروى عنه

مرسلاً لا يذكر فيه أبي بن عمارة، فهذا قول ثالث ".

قوله: " وليس بالقوي " أي: هذا الحديث ليس بالقوي؛ لأنه اختلف

فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً. " (١) ورواه. الدارقطني في

" سننه " (٢) بسند أبي داود، وقال: هذا إسناد لا يثبت، وعبد الرحمن

ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون. وقال أبو حاتم: محمد بن

يزيد مجهول، ويحيى بن أيوب مختلف فيه، وهو ممن عيب على مسلم

في إخراج حديثه. وقال عبد الغني: لم يرو أبيّ بن عمارة إلا حديثاً

واحداً، وفي إسناده ضعف وجهالة واضطراب، كما ذكرنا. وقال

أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي بن عمارة ليس

بمعروف الإسناد، فقلت له: فإلى أي شيء ذهب أهل المدينة في المسح

أكثر من ثلاث، ويوم وليلة؟ قال: لهم فيه أثر. قلت: الأثر الذي

أشار إليه أحمد الأقرب أنه أراد الرواية عن ابن عمر، فإنه صحيح عنه

/من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: " أنه كان لا

يوقت في المسح على الخفين وقتاً "، ويحتمل أن يريد غير ذلك من

الآثار، ومنها: رواية حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن

قال: سافرنا مع أصحاب رسول الله، فكانوا يمسحون خفافهم بغير وقت

ولا عدد " رواه ابن الجهم في " كتابه وعلّله ابن حزم فقال: وكثير

ابن شنظير ضعيف جدا. فإن قيل: ما تقول في حديث أخرجه الحاكم في

" مستدركه " (٣) عن عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة،

عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا

توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا

يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ". قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط

مسلم، ورواته عن آخرهم ثقات. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٤)


(١) انظر: نصب الراية (١/١٧٨، ١٧٩) .
(٢) (١/١٩٨) .
(٣) (١/١٨١) .
(٤) (١/٢٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>