للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أنه خبر واحد فيما يعم به البلوى، فلو ثبت لاشتهر.

والرابع: أنه بعد تسليم ثبوته محمول على غسل اليدين؛ لأن الصحابة

كان يستنجون بالأحجار دون الماء، فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث

خصوصاً في أيام الصيف، فأمر بالغسل لهذا، فإن قيل: قد قال ابن

حبان: وليس المراد من الوضوء غسل اليد، وإن كانت العرب تُسمي

غسل اليد وضوءاً، بدليل ما أخبرنا وأسند عن عروة بن الزبير، عن

مروان، عن بسرة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من مس فرجه فليتوضأ

وضوءه للصلاة ". وأسند أيضاً عن عروة، عن بسرة قالت: قال رسول

الله- عليه السلام-: " من مس فرجه فليعد الوضوء "، قال: والإعادة

لا تكون إلا لوضوء الصلاة. قلنا: هذا الطحاوي- وهو إمام في

الحديث- قد استضعفه بالإسناد الأول. وروى بإسناده، عن ابن عيينة:

أنه عد جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث، ومن رأيناه يحدث عنهم

سخرنا منه، فذكر منهم: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

حزم، ثم أخرجه من طريق الأوزاعي: أخبرني الزهري، حدثني أبو بكر

ابن محمد بن عمرو بن حزم. قال: فثبت انقطاع هذا الخبر وضعفه،

وبالسند الأول رواه مالك في " الموطأ "، وعنه الشافعي في " مسنده "،

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي. وقال الطحاوي: لا نعلم أحداً أفتى

بالوضوء من مس الذكر غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب

رسول الله- عليه السلام-. ومن الأحاديث التي احتجوا بها ما رواه ابن

حبان في " صحيحه " عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم

القارئ، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا

أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر/ولا حائل فليتوضأ ".

ورواه الحاكم في " المستدرك " وصححه. ورواه أحمد في " مسنده "،

والطبراني في " معجمه "، والدارقطني في " سننه "، وكذلك البيهقي،

ولفظه فيه: " من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه

وضوء الصلاة، قال: ويزيد بن عبد الملك تكلموا فيه، ثم أسند عن

<<  <  ج: ص:  >  >>