أخرج له البخاري في " صحيحه "، وليس هو بإسحاق بن أبي فروة
التقدم في حديث أبي أيوب، ووهم ابن الجوزي في " التحقيق " فجعلهما
واحدا، وله طريقان آخران عند الطحاوي، أحدهما: عن صدقة بن
عبد الله، عن هشام بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: وصدقة
هذا ضعيف. الثاني: عن العلاء بن سليمان، عن الزهري، عن سالم،
عن أبيه. قال: والعلاء ضعيف.
ومنها ما رواه أحمد في " مسنده " عن ابن إسحاق: حدّثني محمد بن
مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني: سمعت
رسول الله- عليه السلام- يقول: " من مس فرجه فليتوضأ ". ورواه
الطحاوي وقال: إنه غلط؛ لأن عروة أجاب مروان حين سأله عن مس
الذكر بأنه لا وضوء فيه، فقال مروان: أخبرتني بُسرة، عن النبي- عليه
السلام- أن فيه الوضوء. فقال له عروة: ما سمعت هذا، حتى أرسل
مروان إلى بُسرة شُرطيا فأخبرته، وكان ذلك بعد موت زيد بن خالد بما
شاء الله، فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما حدثه به زيد بن خالد؟
هذا مما لا يستقيم ولا يصح.
ومنها ما أخرجه الدارقطني في " سننه " عن عبد الرحمن بن عبد الله بن
عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،
أن رسول الله قال: " ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤن "
قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: " إذا
مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة ". قلنا: هذا معلول بعبد الرحمن
هذا. قال أحمد: كان كذاباً. وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة:
متروك. زاد أبو حاتم: وكان يكذب. وقد روى أبو يعلى الموصلي في
" مسنده " (١) حديثاً يعارض هذا فقال: ثنا الجراح بن مخلد، ثنا عمرو بن
(١) (٨/٤٨٧٥) .