للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " إذا مس

أحدكم ذكره فعليه الوضوء ". وأخرجه البيهقي في " سننه " من طريق

الشافعي، عن عبد الله بن نافع به ولفظه فيه: " إذا أفضى أحدكم بيده

إلى فرجه فليتوضأ "، ثم قال الشافعي: وسمعت جماعة من الحفاظ غير

ابن نافع يروونه لا يذكرون فيه جابراً. وقال الطحاوي في " شرح الآثار ":

وقد روى الحفاظ هذا الحديث عن ابن أبي ذئب فأرسلوه، لم يذكروا فيه

جابراً، فرجع الحديث إلى الإرسال، وهم لا يحتجون بالمرسل.

ومنها ما رواه أحمد في " مسنده "، والبيهقي في " سننه " عن بقية بن

الوليد: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب،

عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " أيما رجل

مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ". قلنا: يحتج

بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، وإذا كان غير ثقة فلا

يحتج به، وأما حديثة عن أبيه، عن جده، فقد تكلم فيه من جهة أنه

كان يحدث من صحيفة جده، قالوا: وإنما روى أحاديث يسيرة وأخذ

صحيفة كانت عنده فرواها. وقال الحافظ جمال الدين المزي: عمرو بن

شعيب يأتي على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،

وهو الجادة. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو (١) . فعمْرو له

ثلاثة أجداد: محمد، وعبد الله، وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي،

وعبد الله وعمرو صحابيان، وإن كان المراد بجده محمداً فالحديث مرسل

لأنه تابعي، وإن كان المراد به عمراً فالحديث منقطع؛ لأن شعيباً لم يدرك

عمراً، وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع/شعيب من

عبد الله.

ومنها ما أخرجه الدارقطني عن إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبد الله

ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من

مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة "، وإسحاق بن محمد الفروي هذا ثقة


(١) كذا، والجادة " عمرو بن العاص ".

<<  <  ج: ص:  >  >>