للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتعلق بقدر الحشفة منه. والثاني: لا يتعلق بشيء من الأحكام إلا بتغييب

جميع الباقي ".

٢٠٢- ص- حد ثنا أحمد بن صالح قال: نا ابن وهب قال: أخبرني

عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد

الخدري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الماءُ من الماء " (١) ، وكان أبو سلمة يفعل

ذلك.

ش- عمرو بن الحارث. قد ذكرنا أنه منسوخ عند جمهور الصحابة ومن

بعدهم، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً، ثم

صار واجباً. وذهب ابن عباس وغيره إلى أنه ليس بمنسوخ، بل المراد به

نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باق بلا

شك. وهذا نسخ السُّنة بالسُّنة، وهذا على أربعة أوجه، أحدها: نسخ

السُّنة المتواترة بالمتواترة.

والثاني: نسخ خبر الواحد بمثله.

والثالث: نسخ الآحاد بالمتواتر.

والرابع: نسخ المتواتر بالآحاد.

فالثلاثة الأولى جائزة بلا خلاف، وأما الرابع فلا يجوز عند الجمهور.

وقال بعض أهل الظاهر: يجوز. وأخرجه مسلم ولفظه: " إنما الماء من

الماء ".

قوله: " وكان أبو سلمة " عبد الله بن عبد الرحمن " يفعل ذلك " أي:

يرى وجوب الغسل من إنزال المني.


(١) مسلم: كتاب الطهارة، باب: إنما الماء من الماء (٣٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>