للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، عن علي: " أنه صلى

بالقوم وهو جنب فأعاد، ثم أمرهم فأعادوا ". وروى عبد الرزاق في

" مصنفه ": أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي، عن عمرو بن دينار، عن

أبي جعفر: " أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو على غير وضوء فأعاد،

وأمرهم أن يعيدوا ". وروى عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا حسين بن مهران،

عن مطرح، عن أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن عليّ بن

يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: " صلى عمر بالناس وهو جنب

فأعاد ولم يعد الناس، فقال له علي: قد كان ينبغي لمن صلى معك أن

يعيدوا، قال: فرجعوا إلى قول علي- رضي الله عنه ". قال القاسم:

وقال ابن مسعود مثل قول عليّ- رضي الله عنهما- ويستفاد من حديث

أبي بكرة فوائد، الأولى: جواز النسيان في العبادات على الأنبياء- عليهم

السلام-، ألا ترى أنه- عليه السلام- صرح في رواية أخرى بقوله:

" إنما أنا بشر مثلكم " (١) ؟

والثانية: أن الإمام إذا أقام الصلاة، ثم ظهر أنه محدث ومضى ليزيل

حدثه، أي حدث كان، وأتى لا يحتاج إلى تجديد إقامة ثانية، لأن ظاهر

الحديث لم يدل على هذا.

والثالثة: فيه دليل على طهارة الماء المستعمل، وهو الصحيح من

المذهب أنه طاهر غير طهور.

وقال الخطابي: " فيه دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا

يبطل صلاته ". قلت: لا دليل فيه على ذلك؛ لأنه لايح (٢) إما أن

يكون ذهابه- عليه السلام- للاغتسال قبل التحريمة كما هو الصحيح، أو

بعدها على زعمهم، فإن كان قبلها فليس فيه افتتاح، لا من الإمام ولا

من القوم، وإن كان بعدها فهم افتتحوا بافتتاحه- عليه السلام- الجديد.

وقال الشافعي: من أحرم قبل الإمام فصلاته باطلة.


(١) انظر الحديث الأتي.
(٢) كذا، ولعلها بمعنى " لا يخرج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>