للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيديه الثنتين، كما قلنا: إن كل حفنة ملء الكفيّن، وهذا هو المسنون في

الغسل، وعليه إجماع العلماء، وأما الفرض فيه غسل سائر البدن

بالإجماع، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور. وأخرجه البخاري

ومسلم والنسائي وابن ماجه.

٢٢٥- ص- ونا محمد بن المثنى قال: ثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن

القاسم، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله- عليه السلام- إذا اغْتسل من

الجنابة دعا بشيء (١) نحو الحلاب، فاخذ بكفه (٢) فبدا بشقّ رأسه الأيمن ثم

الأيسر، ثم أخذ بكفيْه فقال بها على رأسه (٣) .

ش- أبو عاصم هذا هو الضحاك بن مخلد أبو [عاصم] النبيل البصري.

وحنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي

الجُمحي المكي. سمع: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن

عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوساً، ومجاهداً، وغيرهم. روى عنه:

الثوري، وابن المبارك، ووكيع، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم. قال

أحمد بن حنبل: ثقة ثقة./وقال ابن معين: ثقة حجة. مات سنة

إحدى وخمسين ومائة. روى له الجماعة إلا ابن ماجه (٤) .

قوله: " نحو الحلاب " " الحلاب " بكسر الحاء المهملة: إناء يملاؤه قدر

حلبة ناقة. ويقال لها أيضاً المحلب بكسر الميم، وترجم البخاري عليه

" من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل "، فدل على أنه عنده ضرب من

الطيب، وهذا لا يُعرف في الطيب، والمعروف حب المحلب بفتح الميم

واللام، وألفاظ الحديث ظاهرة في أنه الإناء. وقال بعضهم: يحتمل أن


(١) في سنن أبي داود: " بشيء من "
(٢) في سنن أبي داود: " فأخذ بكفيه ".
(٣) البخاري: كتاب الغسل، باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب قبل الغسل (٢٥٨) ،
مسلم: كتاب الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (٣١٨) ، النسائي: كتاب
الغسل والتيمم، باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (١/٢٠٦) .
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٧/١٥٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>