للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن: سألت أبى عنه فقال: من عتق الشيعة، محله الصدق،

صالح الحديث، كوفي تابعي. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه (١) .

قوله: " يتوضأ وضوءه للصلاة " /أي: الوضوء الكامل، وبذا قالت

العلماء؛ اللهم إلا إذا كان في مستجمع الماء فيؤخر رجليه، ثم إذا خرج

منه يغسلهما.

قوله: " من أجل الضفر " الضفر- بفتح الضاد المعجمة، وسكون

الفاء- وهي الذوائب المضفورة، وضفر الشعر: إدخال بعضه في بعض،

وبهذا يستفاد أن المرأة إذا استعملت الماء أكثر من الرجل لأصل شعرها لا

بأس عليها، ويدخل في هذه الطائفة الذين يضفرون شعورهم مثل النساء.

وأخرجه النسائي وابن ماجه.

٢٢٧- ص- حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ح، وثنا مسدد قال: ثنا

حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إذا اغتسل من الجنابة " قال سليمانُ: يبدأ فيُفرغُ بيمينه (٢) ". وقال مسدد:

" غسل يد، فصبّ الإناء على يده اليُمْنى ثم اتفقا: " فيغسلُ فرجه ".

قال مسدد: " يُفرغُ على شماله، وربما كنتْ عن الفرج، ثم يتوضأ

كوضُوئه (٣) للصلاة، ثم يُدخلُ يده (٤) في الإناء، فيُخللُ شعْره، حتى إذا

رأى أنه قد أصاب البشْرة، أو أنْقى البشْرة، أفرغً على رأسه ثلاثاً، وإذا

فضل فضْلة صبّها عليه " (٥) .


(١) المصدر السابق (٥/٩٦٦) .
(٢) في سنن أبي داود: " بيمينه على شماله ".
(٣) في سنن أبي داود: " وضوءه ".
(٤) في سنن أبي داود: " يديه ".
(٥) البخاري: كتاب الغسل، باب: هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ ... (٢٦٢) ، وباب: تخليل
الشعر (٢٧٢) ، مسلم: كتاب الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (٣١٦) ،
الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٤) ،
النسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب: الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة
(١/ ٢٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>