للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ محيي الدين (١) : " وقد اختلفت الصحابة وغيرهم في

التنشيف على ثلاثة مذاهب، أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء

والغسل، وهو قول أنس بن مالك، ومالك، والثوري.

والثاني: أنه مكروه فيهما، وهو قول ابن عباس، وابن أبي ليلى.

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس. وقد

جاء في ترك التنشيف هذا الحديث، والحديث الآخر في الصحيح أنه

- عليه السلام- اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. وأما فعل التنشيف فقد

رواه جماعة من الصحابة من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة.

قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي- عليه السلام-

شيء، وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا

الحديث: " وجعل ينفض الماء عن جسده "، فإذا كان النفض مباحاً كان

التنشيف مثله أو أولى، لاشتراكهما في إزالة الماء ".

قوله: " فذكرت ذلك القائل لهذا الكلام هو الأعمش، وإبراهيم هو

النخعي.

قوله: " كانوا يكرهون العادة " أي: كانوا يكرهون أن يجعلوا المنديل

عادة، وفي " المصنف ": حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم

قال: " إنما يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة ".

وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،

وليس في حديثهم قصة إبراهيم.

٢٣١- ص- حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال: ثنا ابن أبي فديك،

عن ابن أبي ذئب، عن شعبة: أن ابن عباس، كان إذا اغتسل من الجنابة

يُفرغُ بيده اليُمنى على يده اليُسرى سبع مرار، ثم يغسلُ فرجه، فنسي مرةً

كم أفرغ، فسألني فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعُك أن تدري؟


(١) شرح صحيح مسلم (١/٣٣٣-٣٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>