للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" (١) وظاهر الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال،

من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولاً إلا بنقضها،

وإليه ذهب إبراهيم النخعي. وقال عامة أهل العلم: إيصال الماء إلى

أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزئه، وبهذا احتج أبو حنيفة على أن

المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة "

وقال الخطابي (١) : " زعم من يحتج بفرضية المضمضة من الجنابة أن

داخل الفم من البشرة، وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لكن البشرة عندهم

هي ما ظهر من البدن، وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة، والعرب

تقول: فلان مؤدم مبشر، إذا كان حسن الظاهر مخبوء الباطن ".

قلت: الذي احتج بفرضية الاستنشاق من الجنابة استدل بقوله- عليه

السلام-: " إن تحت كل شعرة جنابة "، وفي الأنف شعور، وأما

المضمضة فلأن الفم من ظاهر البدن، بدليل أنه لا يقدح في الصوم،

فيطلق عليه ما يطلق على البدن، فبهذا الاعتبار فرضت المضمضة لا باعتبار

ما قاله الخطابي. وأخرجه الترمذي وابن ماجه.

ص- قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف.

ش- كذا قال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا

نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك القوي. وذكر الدارقطني أنه

غريب من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، تفرد به مالك بن

دينار، وعنه الحارث بن وجيه. وذكر الترمذي أيضاً أن الحارث تفرد به

عن مالك بن دينار.

٢٣٤- ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد قال: أنا عطاء بن

السائب، عن زاذان، عن علي، أن رسول الله- عليه السلام- قال: " من

ترك موضع شعرة من جنابة لم يغْسلها فُعل بها (٢) كذا وكذا من النار ". قال


(١) معالم السنن (١/٦٩) .
(٢) في سنن أبي داود: " به ".

<<  <  ج: ص:  >  >>