للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضتُ، نزلتُ عن المثَال على الحَصير، فلم نقرب رسولَ الله، ولم نَدنُ منه

حتى نَطهُرَ (١) .ًَ

ش- سعيد بن عبد الجبار بن يزيد أبو عثمان القرشي الكرابيسي

البصري، نزل مكة. روى عن: مالك بن أنس، وعبد العزيز الدراوردي

وحرب بن أبي العالية، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة،/وأبو حاتم،

ومسلم، وأبو داود، وغيرهم. قال الخطيب: كان ثقة توفي بالبصرة

سنة ست وثلاثين ومائتين (٢) .

وأبو اليمان ويقال: كثير بن جريج الرَّحَّال المديني، روى عن شداد بن

أبي عمرو، وحماس (٣) ، وأم ذرّة. روى عنه: عبد العزيز الدراوردي،

وأبو هاشم الزعفراني. روى له أبو داود (٤) .

وأم ذرة روت عن عائشة روى عنها الدراوردي. قال أحمد بن عبد الله:

تابعية ثقة. روى لها أبو داود (٥) .

قوله: " نزلت عن المثال " المثال بكسر الميم الفِراش. وهذا الحديث لا

يدل على منع الاستمتاع بالحائض بما دون الجماع؛ لأنه- عليه السلام-

تارة كان يباشرهن وهن حُيض، وتارة لا يدنو منهن، بحسب وقته، وبه

تمسك عَبيدة السلماني ومن تبعه في أن الرجل لا يباشر شيئاً من الحائض

قط، وهو مردود كما قررناه آنفاً.

٢٥٧- ص- ثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن أيوب، عن

عكرمة، عن بعض أزول النبي- عليه السلام- أن النبيَّ- عليه السلام-

كان إذا أرادَ من الحَاَئِضِ شيئاً ألقَى على فَرجِهَا شيئاً (٦) .

ش- أراد بالشيء الاستمتاع بها غير الجماع، وهذا أيضاً حجة لمحمد

ابن الحسن ومن تبعه أن الاجتناب مخصوص بالفرج ليس إلا.


(١) تفرد به أبو داود. (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٠/٢٣٠٤) .
(٣) في تهذيب الكمال: " روى عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه ".
(٤) المصدر السابق (٣٤/٧٧١١) . (٥) المصدر السابق (٣٥/٧٩٧٥) .
(٦) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>