للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصيبَها الذي أصَابَهَا، فلتترُكِ الصلاةَ قدرَ ذلك من الشهر، فإذا خَلَّفت

ذلكَ فلتغتسِل ثم لِتَستثفِر بثوب، ثم لِتُصَلِّي (١) " (٢) .

ش- قوله: " تهراق " كَذا جاء على ما لم يسم فاعله، و " الدم "

منصوب، وفي رواية: " الدماء " أي: تهراق هي الدم، وانتصاب

" الدم " على التمييز وإن كان معرفة، وله نظائر، أو يكون اجري مجرى

نفست المرأة غلاماً، ونتج الفرس مُهراً، ويجوز/رفع الدم على تقدير:

تهراق دماؤها، ويكون الألف واللام بدلاً من الإضافة كقوله تعالى: (أو

يَعفَوَ الَذي بيَده عُقدَةُ النكَاح) (٣) أي: عقدة نكاحه أو نكاحها،

و" الهاء " فَيه زَائدة:، وأصله تراق، من الإراقة.

قوله: " على عهد رسول الله " أي: في زمانه وأيامه.

قوله: " لتنظر عدة الليالي والأيام " أي: لتحسب عدد الليالي والأيام

التي كانت تحيض فيها " قبل أن يصيبها الذي أصابها "، وهو الاستحاضة

فلتترك الصلاة قدر ذلك، أي: قدر ما كانت تراه قبل ذلك، مثلاً إن

كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولها وإما من أوسطها وإما

من آخرها، تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر نظير ذلك، " فإذا

خلَّفت ذلك " بتشديد اللام، أي: تركت قدر الليالي والأيام التي كانت

تحيض فيهن فلتغتسل؛ لأن قدر ذلك من أيام حيضها فيما مضى، هو

حيضها أيضاً في هذا الوقت، فإذا خرج هذا خرجت هي من الحيض

ودخلت في حكم الاستحاضة. والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم

ولا الوطء، ونحو ذلك، ولكنها تغتسل ثم تصلي.

ثم اعلم أنه لا يحب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات، ولا


(١) في سنن أبي داود: " لتصل فيه ".
(٢) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (١/١١٩) ،
وكتاب الحيض (١/١٨٢) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في
المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (٦٢٣) .
(٣) سورة البقرة: (٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>