للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يصيبها الذي أصابها " معنى، إذ لا يحوز أن يردها إلى رأيها

ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنهه.

فإن قيل: فمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في

الفروع، وهي أنه تحسب في كل شهر عشرة أيام حيضها، ويكون الباقي

استحاضة، وقد عرفت حكم الاستحاضة أنها لا تمنع الصلاة، والصوم،

والطواف، والقربان، ونحو ذلك، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة عندنا

وعند الشافعي لكل صلاة، وهو خلاف مشهور.

٢٦٠- ص- حدَثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب

قالا: ثنا الليث عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل أخبره عن أمِ سلمةَ

أن امرَأةً كانت تُهرَاقُ الدَّمَ، فذكر معناه قال: فإذَا خَلَّفَت ذلك، وحضَرَت

الصلاةُ، فلتغتسل. وساق معناه (١) .

ش- في إسناد هذه الرواية رجل مجهول. وأخرجه النسائي، وابن

ماجه.

٢٦١- ص- حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: نا ابن مهدي قال: نا صخر

ابن جويرية، عن نافع بإسناد الليث بمعناه قال: " فلتترُك الصلاةَ قَدرَ ذلك،

ثم إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فلتغتسل، ولتَستَثفِر (٢) بثوبٍ وتُصًلِّي " (٣) .

ش- يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن مهدي هو عبد الرحمن بن

مهدي العنبري البصري.

وصخر بن جويرية البصري، أبو نافع التميمي، مولاهم. سمع:

أبا رجاء العطاردي، ونافعاً مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم،

وغيرهم. روى عنه: أيوب السختياني، وابن المبارك، وابن مهدي،


(١) انظر الحديث السابق.
(٢) في سنن أبا داود: " ولتستذفر بثوب ثم تصلي ".
(٣) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>