للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقارب زوجة الرجل، والأحماء: أقارب زوج المرأة، والأصهار: يعم

الجميع.

قوله: " وتحت عبد الرحمن بن عوف " معناه: أنها زوجته فعرفها بشيئين:

أحدهما: كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، زوج النبي- عليه

السلام-. والثاني: كونها زوجة عبد الرحمن.

قوله: " ليست بالحيضة " يحوز فيها كسر الحاء وفتحها كما ذكرناه مرة.

قوله: " ولكن هذا عرق " أي: دم عرق.

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

ص- قال أبو داود: زَادَ الأوزاعي في هذا الحديث: عن الزهري، عن

عروةَ، وعمرةَ: أن (١) عائشةَ قالت: استُحيضَت أم حَبيبةَ بنتُ جحش وهي

تحتَ عبد الرحمنِ بنِ عوف سَبع سنين، فأمًرَهَا النبيُّ- عليه السلام- قال:

" إذا أقبَلَت الحَيضَةُ فَدَعِي الصلاةَ، َ وَإِذَا أدبَرَت فَاغتَسِلِي وَصَلِّي " (٢) .

ش- قال الخطابي (٣) : هذا خلاف الأول، وهو حكم المرأة التي تميز

دمها، فتراه زماناً أسود ثخيناً فذلك إقبال حيضها، ثم تراه رقيقاً مشرقاً

فذلك حين إدبار الحيضة، ولا يقول لها رسول الله هذا القول إلا وهي

تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بها بين الأمرين.

قلت: ظاهر اللفظ لا يدل على هذا، وإنما هي تعرف إقبالها وإدبارها

بالزمان والعادة كما قررناه مرة.

ص- قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلامَ أحد من أصحاب الزهري غيرُ

الأوزاعي.

ش- المراد من " هذا الكلام " هي الزيادة التي زادها عبد الرحمن


(١) في سنن أبي داود: " عن "
(٣) معالم السنن (١/٧٥) .
(٢) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>