للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٢- ص- حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا وكيع، عن الأعمش،

عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: جاءت فاطمة بنت

أبي حُبيش إلى النبيِّ- عليه السلام- فذكر خَبَرَها- قال: " ثم اغتسلي

وصَلِّي وتوضّئِي. (١) لكلِّ صلاة وَصَلِّي " (٢) .

ش- عروة هذا قيل: عروة المزني. وقيل: عروة بن الزبير.

قوله: " وتوضئي لكل صلاة " أي: لوقت كل صلاة، واللام للتوقيت

كما في قوله تعالى: (أَقِم الصلاة لِدُلُوك الشمسِ) (٣) ، وبه أخذ

أبو حنيفة أن المستحاضة ومَن بمعناها يتوضؤوَن لوقت كل صلاة، فيصلون

به في ذلك الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل

وضوءهم، وبه قال أحمد. وقال الشافعي: يتوضؤون لكل فرض على

حدته، ولهم أن يصلوا النوافل كلها تبعاً. وقال مالك: لا يجب

الوضوء، وإنما هو مستحب لكل صلاة.

٢٨٣- ص- حدَّثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال: نا يزيد، عن

أيوب بن أبي مسكين، عن حجاج، عن أم كلثوم، عن عائشةَ في المستحاضة:

تغتسلُ مرة واحدة، ثم تَوضأ إلى أيام أقرائِهَا (٤) .

ش- أحمد بن سنان بن أسد بن حبان- بكسر الحاء- أبو جعفر

القطان الواسطي. سمع: يحيى القطَان، ووكيعاً، وأبا معاوية،

وغيرهم. روى عنه: ابن المثنى، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم،

وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال أبو حاتم: هو ثقة

صدوق. مات سنة ثمان وخمسين ومائتين.

ويزيد بن هارون الواسطي.


(١) في سنن أبي داود: " ثم اغتسلي، ثم توضئي ".
(٢) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام
أقرائها قبل أن يستمر بها الدم (٦٢٤) .
(٣) سورة الإسراء: (٧٨) .
(٤) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>