للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " بعث رسولُ الله أسيدَ بن حُضَير " وفى رواية للبخاري: " فبعث

رسول الله رجلاَ فوجدها "، وفي رواية: " رجلين "، وفي رواية:

" ناساً "، وهي قضية واحدة.

قوله: " قلادة " القلادة- بكسر القاف- التي في العنق.

فوله: " أضلتها " أي: أضاعتها، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وضل

عن الطريق إذا جَارَ.

قوله: " فصلوا بغير وضوء " استدل به من قال: إن من لم يجد ماء ولا

تراباً لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على كل حال، وذلك لأن القوم

الذين بعثهم رسول الله- عليه السلام- في طلب القلادة كانوا على غير

ماء، ولم يكن رخص لهم بعد في التيمم بالتراب، وإنما نزلت آية التيمم

بعد ذلك، فكانوا في معنى من لا يحد الماء ولا التراب، ولو كانوا

ممنوعين من الصلاة- وتلك حالهم- لأنكره النبي- عليه السلام- حين

أعلموه ذلك، ولَنَهاهم عنه فيما يستقبلونه، إذ لا يجوز سكوته على باطل،

ولا تأخيره البيان في واجب عن وقته. وعن الشافعي أربعة أقوال،

أصحها: يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يعيد إذا زالت الضرورة.

الثاني: لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب، ويجب القضاء سواء صلى

أو لم يصل. والثالث: تجب الصلاة، ولا تجب الإعادة، وبه قال

المزني. والرابع: يحرم عليه الصلاة لكونه محدثاً، وتجب الإعادة، وهو

قول أصحابنا، واحتجوا بقوله- عليه السلام-: " لا يقبل الله صلاة

بغير طهور ". والجواب عن هذا أنهم صلوا صلاتهم تلك اجتهاداً،

والمجتهد يخطى ويصيب، والبيان يحوز تأخيره إلى وقت الحاجة، ولا

يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

قوله: " فأنزلت آية التيمم " وهي قوله تعالى: (فَلَم (١) تَجدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طيِّباً) (٢) ، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، وَهي في

السنة السادسَة من الهجرة.


(١) في الأصل: " فإن لم ".
(٢) سورة النساء: (٤٣) ، والمائدة: (٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>