للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأراد العطر المعروف، كأنه يؤخذ ويثقب ويجعل في العقد والقلادة،

والصحيح في الرواية: " من جزع ظفار " بالإضافة.

قوله: " فحبس الناس ابتغاء " أي: طلب عقدها، وهو مرفوع بالفاعلية،

و" الناس " منصوب مفعوله.

قوله: " وليس مع الناس ماء " الواو فيه للحال.

/قوله: " فتغيظ عليها " أي: على عائشة أبوها أبو بكر.

قوله: " ولم يقبضوا من التراب شيئاً " إشارة إلى أن التراب لا يستعمل

مثل الماء، بل مجرد إلصاقه باليد كاف؛ لأنه مَسح، بخلاف الوضوء

لأنه غسل ومسح.

وأخرج البخاري، ومسلم، والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد،

وليس فيه كيفية التيمم.

ص- زاد ابن يحيى في حديثه: قال ابنُ شهاب في حديثه: ولا يعتبر

بهذا الناس.

ش- أي: زاد محمد بن يحيى المذكور في حديثه: قال ابن شهاب

الزهري في حديثه.

قوله: " ولا يعتبر بهذا الناس " مقول قول ابن شهاب، و " الناس "

مرفوع على أنه فاعل " لا يعتبر "، وهذا إشارة إلى تيممهم بضربة

واحدة، وقد قيل: هذا إشارة إلى مسحهم أيديهم إلى المناكب.

وقال الخطابي: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن

يمسح بالتراب ما وراء المرفقين.

قلت: فيه نظر، فقد ذكر ابن المنذر، والطحاوي، وغيرهما، عن

الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط كما ذكرنا.

ص- قال أبو داود: كذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>