للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: استحباب التنفل قبل خروج الإمام.

السادسة: أن النوافل المطلقة لا حد لها، لقوله: " ما كتب الله له ".

السابعة: استحباب الإنصات من حين خرج الإمام إلى أن يفرغ من

صلاته.

واعلم أن قرانه بين غسل الجمعة وبن لُبسه أحسن ثيابه، ومسه الطيب،

يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب.

وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة،

وأدرج فيه زيادة " ثلاثة أيام " في الحديث.

ص- قال: ويقول أبو هريرة: " وزيادةُ ثلاثة أيامٍ "، ويقول: " إن الحسنةَ

بعَشرِ أمثالِهَا ".

ش- أي: قال يزيد بن خالد: يقول أبو هريرة في روايته: " كانت

كفارة لما بينها وبن جمعته التي قبلها، وزيادة ثلاثة أيام "، ويقول: " إن

الحسنة بعشر أمثالها "، لقوله تعالى: (مَن جَاءَ بالحَسَنَة فَلَهُ عَشرُ

أمثَالهَا) (١) /. فإن قلت: ما بين الجمعتين ستة أيام، فإذا ضمّيتَ عليه

ثلاثَة تكون تسعة أيام فما صحت العشرة، فإن حَسِبت الجمعتين معها

تكون أحد عشر يوماً فلا يستقيم قوله: " إن الحسنة بعَشر أمثالها " قلت (٢)

" المراد ما بين الساعة التي يُصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى

على سبيل التكسير لليوم، فيستقيم الأمر في تكميل العشرة، وقد اختلف

الفقهاء قيمن أقر لرجل بما بَين درهم إلى عشرة دراهم، فقال أبو حنيفة:

يلزمه تسعة دراهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه عشرة. ويدخل فيه

الطرفان والواسطة. وقال أبو ثور وزفر: لا يلزمه أكثر من ثمانية ويسقط

الطرفان، وهو قول الشافعي أيضاً ".

ص- قال أبو داود: حديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام

أبي هريرة.


(١) سورة الأنعام (١٦٠) .
(٢) انظر: معالم السنن (١/٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>