للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٢- ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا محمد بن بشر قال: ثنا

زكرياء قال: ثنا مصعب بن شيبة (١) ، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله

ابن الزبير، عن عائشةَ أنها حدثته: " أن النبيَ- عليه السلام- كان يَغتسلُ

من أربعٍ: من الجنابةِ، ويومَ الجُمُعةِ، ومن الحِجَامةِ، ومن غَسلِ المَيتِ " (٢) .

ش- محمد بن بشر العَبدي، وزكرياء بن أبي زائدة.

قوله: " من أربع " أي: من أربع خصال. وقال الخطابي (٣) : " قد

يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء الَمختلفة الأحكام، والمعاني تُرتبها

وتنزلها منازلها، فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما

الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان يفعله ويأمر به استحباباً،

ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن

يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم، فالاغتسال منه استظهار

بالطهارة، واستحباب للنظافة، وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق

أكثر العلماء على أنه على غير الوجوب، وقد رُوي عن أبي هريرة عن

النبي- عليه السلام- قال: " مَن غسل ميتاً فليغتسل " (٤) ، ورُوي عن

ابن المسيب، والزهري معنى ذلك، وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق:

يتوضأ غاسلُ الميت. ورُوي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: ليس

على غاسل الميت غسل. وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل

الميت حديث ".

وأبو داود أخرج هذا الحديث في الجنائز وقال: هذا منسوخ. وقال

أيضاً: وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. ورُوي عنه أيضاً:

حديث مصعب بن شيبة ضعيف. وقال البخاري: حديث عائشة من هذا


(١) في سنن أبي داود: " مصعب بن أبي شيبة " خطأ، وهو مترجم في تهذيب
الكمال (٢٨/٥٩٨٥) .
(٢) تفرد به أبو داود، وسيأتي في كتاب الجنائز، باب: في الغسل من غسل
الميت.
(٣) معالم السنن (١/٩٤) .
(٤) يأني في كتاب الجنائز، باب: في الغسل من غسل الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>