للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي " المصنف " عن سعيد بن جبير " في الحائض يُصيب ثوبُها من دمها

قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالوَرس والزعفران أو العَنبر "؛ والمقصود

من ذلك: إزالة الرائحة الكريهة ودفعاً للوَسوسة- أيضاً.

وقول عائشة: " لا أغسل لي ثوباً " إما لأجل أن الدم ما كان يُصِيبُ ثوبها

لأجل احترازها ونظافتها، وإما لأنها كانت تغسلها بعد خروجها من

الحيض، ولا تغسلها في أيام حيضها.

٣٤٢- ص- حدَّثنا محمد بن كثير قال: أنا إبراهيم بن نافع قال:

سمعت الحَسن- يعني ابن مُسلم- يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشةُ: ما

كان لإحدَانا إلا ثوبٌ واحدٌ فيه تحيضُ (١) ، فإن أصابَه شيءٌ من دَمِ بَلَتهُ

برِيقِها، ثم قَصَعَتهُ بريقِهَا (٢) .

ش- إبراهيم بن نافع: المكي، والحسن بن مسلم: ابن يناق (٣)

المكي.

قوله: " بَلته بِريقها " من البَلل، وهو من باب نصر ينصر.

قوله: " ثم قصعته " معناه: دلكته به، ومنه قَصَعَ القملةَ إذا شدخها بين

أظفاره، فأما فَصَعَ الرُّطبةَ فهو بالفاء؛ وهو أن يأخذها بإصبعَيه فيغمزها

أدنى غمزِ، فتخرج الرطبة خالعةَ قشرها. وقال ابن الأثير (٤) : " قصَعَته

أي: دلكته بظُفرها، ويروى: " مَصَعته " بالميم معنى فركته. قال

البيهقي: هذا في الدم اليَسير الذي يكون معفوا عنه، وأما الكثير منه فصح

عنها أنها حَانت تغسله.

قلت: هذا كلام جيد؛ ولكنه حجة عليهم؛ حيث اختصوا إزالة

النجاسة بالماء بحديث أسماء كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى.


(١) في سنن أبي داود: " تحيض فيه ".
(٢) البخاري: كتاب الحيض، باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
(٣١٢)
(٣) في الأصل: " نياق " خطأ.
(٤) النهاية (٤/٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>