للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل الشافعي بهذا الحديث على أن وقت المغرب وقت واحدٌ، وهو

عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر، ويستر عورته، ويؤذن ويقيم؛ فإن

أخّر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارَت قضاء، والمحققون

من أصحابه رجحوا قولنَا.

وقال الشيخ محيي الدين (١) : " وهو الصحيح كما ذكرناه. والجواب

عن هذا من ثلاثة أوجه؛ الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار،

ولم يستَوعب وقت الجواز؛ وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر،

والثاني: أن هذا متقدم في أول الأمر بمكة؛ والأحاديث التي وردت بامتداد

وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرةٌ في أواخر الأمر/بالمدينة، فوجب

اعتمادها، والثالث: أن الأحاديث التي وردت بامتداد وقت المغرب إلى

غروب الشفق أصح إسنادًا من هذا الحديث فوجب تقديمها ".

وتلك الأحَاديث هي: قوله- عليه السلام-: " فإذا صليتم المغرب

فإنه وقت إلى أن يَسقط الشفق " وفي رواية: " وقت المغرب: ما لم يَسقط

ثور الشفق " وفي رواية: " ما لم يغب الشفق " وفي رواية: " ما لم

يسقط الشفق " وكل هذه في " صحيح مسلم ".

ووهب بن كيسان: أبو نعيم المدني القرشي مولاهم مولى آل الزبير بن

العوام. سمع: جابر بن عبد الله، وعمر بن أبي سلمة، وعُبَيد بن

عُمير. وروى عن: ابن الزبير، وابن الزبير. روى عنه: عبد الله،

وعبيد الله ابنا عمر العمريّان، وهشام بن عروة، وابن عجلان، ومالك

ابن أنس، وأيّوب السختياني، وغيرهم. وروى عنه ابنه قال: رأيت

سَعد بن أبي وقاص. توفي سنة سبع وعشرين ومائة. قال ابن سَعد:

كان ثقة. روى له الجماعة (٢) .

ص- وكذلك رُوي عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: ثم

صلى المغرب- يعني: من الغد- بوقت واحدٍ (٣) .


(١) شرح صحيح مسلم (٥/١١١) .
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/٦٧٦٥) .
(٣) في سنن أبي داود: " وقتا واحدا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>