للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشمسُ بَيضاءُ مُرتفعةٌ حَيَّةٌ، ويَذهبُ الذَّاهبُ إلى العَوالي والشمسُ

مُرتفعةٌ " (١) .

ش- الواو في " والشمس " للحال في الموضعين؛ وحَياة الشمس:

شده وهجها، وبقاء حرها لمَ ينكسر منه شيء. وقيل: حياتها: صفاء

لونها، لَم يدخلها التغيير. قالوا: والشمس تُوصَف بالحياة ما دامت

قائمة الأعراض من الحرارة والضوء، فإذا كانت مع الغروب لم تُوصَف

بذاك. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

٣٨٩- ص- نا الحسن بن علي: نا عبد الرزاق: أنا معمر، عن الزهريّ

قال: والعَوالي على ميلينِ أو ثلاثة. قال: وأحسبُه قال: وأربعة (٢) (٣) .

ش - الحسن بن عَلي: الخلالَ، وعبد الرزَاق: ابن همامَ، ومَعمر:

ابن راشد.

والعَوالي: أماكن بأعلى أراضى المدينة؛ والنَسَبُ إليها: " عُلوِي "

على غير قياسٍ، قال ابن الأثير (٤) : " وأدناها من المدينة على أربعة

أميال، وأبعدها من جهة نجد: ثمانية ". ولكن في رواية الزهري: أدناها

من المدينة على ميلين، مثل ما ذكره أبو داود.

وقال الشيخ محيي الدين (٥) : " والمراد بهذا الحديث: المبادرة بصلاة

العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العَصر ميلين وثلاثة،

والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل

كل شيء مثله، ولا يكادُ يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. ثم قال:

وفيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن وقت العَصر

يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير


(١) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر (٥٥٠) ، مسلم:
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر
(١٩٢/٦٢١) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: وتت صلاة العصر
(١/٢٥٢) ، ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة العصر (٦٨٢) .
(٢) في سنن أبي داود: " أو أربعة ".
(٣) تفرد به أبو داود.
(٤) النهاية (٣/٢٩٥) .
(٥) شرح صحيح مسلم (٥/١٢٢- ١٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>