للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " بالهاجرة " أي: في الهاجرة؛ وهي اشتداد الحرّ نصف النهار.

قوله: " ولم يكن يصلي صلاة أشدَّ " وذلك لكَونه يُصَلِّي في قوة الحرَّ،

ثم أبرد بعد ذلك، وأمر بالإيراد- أيضَا-.

قوله: " إن قبلها " أي: قبل صلاة الوُسطى: " صلاتين وبَعدها صلاتين "

وبهذا يطلق على كل صلاة أنها وُسطى؛ لأن كل صلاة بحسبها وُسطى

يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان؛ ولكن سياق الكلام يَدلّ على أن

المراد من الصلاة الوُسطى: الطهرُ؛ وذلك لأن نزول الآية كان عند

استثقالهم صلاة الظهر بالهاجرة، فبيَن أن المرادَ من قوله: (حَافظُوا عَلَى

الصَّلَوَات والصَّلاَةِ الوُسطَى) : صلاة الظهر؛ لأن قبلها صلاَتا الصّبح

والعشاء، وهما من وجه الليل، وبعدها: صلاتا العَصر والمغرب،

وهما من وجه النهار. وهو قول جماعة من الصحابة- كما ذكرنا-

والأصح: أنها صلاة العَصر- كما ذكرناه-. والحديث أخرجه البخاريّ

في " التاريخ الكبير ".

٣٩٦- ص- ثنا الحسن بن الربيع: حدثني ابن المبارك، عن معمر، عن

ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدركَ من العَصرِ رَكعةَ قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ فقد أدركَ، ومن

أدرك من الفجرِ رَكعةَ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدرك " (١) .

ش- الحسن بن الربيع: ابن سليمان البجلي القَسري، وقَسر من

بَجيلة، أبو علي الكوفي. سمع: حماد بن زيد، وأبا عوانة، وعبد الله

ابن المبارك، وجماعة آخرين. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم،


(١) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة (٥٧٩) ،
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة
فقد أدرك تلك الصلاة ١٦٥ (٦٠٨) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما
جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس (١٨٦) ، النسائي:
كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة (١/٢٥٤) ، ابن ماجه:
كتاب الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر والضرورة (٦٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>