للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. قال أحمد بن

عبد الله: كوفي ثقة، رجل صالح متعبّد، مات في رمضان سنة إحدى

وعشرين ومائتين (١) .

وابنُ طاوس: عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليماني

الحِميري. سمع: أباه، وعكرمة بن خالد. روى عنه: عمرو بن دينار

وابن جريج، ومَعمر بن راشد، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم. مات

سنة ثنتين وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (٢) .

قوله: " فقد أدرك " أي: أدرك وُجوبَها، حتى إذا أدرك الصبيُ قبل

غروب الشمس، أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو طهُرَت الحائض

يجب عليه صلاة العَصر، ولو كان الوقت الذي أدركه جزءَا يسيرَا لا يسع

فيه الأداء، وكذلك هذا الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا

يجب، ما لم يجد وقتا يسع فيه الأداء حقيقة. وعن الشافعي قولان فيما

إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا؛ أحدهما: لا يلزمه، والآخر: يلزمه؛

وهو أصحّهما؛ وذلك لأن من أدرك ركعة أو تكبيرةَ فقد أدرك حرمة

الصلاة، فاستوى فيه القليل والكثير.

فإن قلت: قيّد الركعة في الحديث، فينبغي أن لا يُعتبر أقل من الركعة،

قلت: التقييد بالركعة خرج مخرج الغالب؛ فإن غالب ما يمكن معرفة

إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فقد لا يكاد يُحَس (٣) بها.

واعلم أن هذا الحديث دليل صريح في أن مَن صلى ركعةَ من العَصر،

ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته؛ بل يُتمّها؛ وهذا بالإجماع.

وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي/ومالك وأحمد إلا عند أبي حنيفة؛

فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها. وقالت الشافعية:

الحديث حجّة على أبي حنيفة.


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٦/١٢٣٠) .
(٢) المصدر السابق (١٥/٣٣٤٦) .
(٣) في الأصل: " يحسن "، وانظر: شرح صحيح مسلم (٥/١٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>