للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠٤- ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا جرير، عن منصور، عن (١)

الحكم، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر قال: مَكَثنَا ذاتَ ليلة نَنتظرُ رسولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لصلاة العشاء، فخرجَ إلينا حينَ ذَهبَ ثُلُثُ الليلِ، أو بعًدَه، فلا نَدرِي:

أشيء شَغًلَهُ أَم غيَرُ ذلك؟ فقال حينَ خرجَ: " أتنتظِرونَ هذه الصلاةَ؟ لولا

أن يَثقُلَ (٢) على أمَّتِي لصلَّيتُ بهم هذه الساعة " ثم أمر المؤذنَ فأقامَ

الصلاة " (٣) .

شِ- جرير: ابن عبد الحميد، ومنصور: ابن المعتمر، والحكم: ابن

عتيبة.

قوله: " ذات ليلة " قد مر الكلام فيه غير مرة.

قوله: " لصلاة العشاء " أي: لأجل صلاة العشاء.

قوله: " أو بعده " أي: أو بعد الثلث.

قوله: " أشيءٌ شغله " أي: منعه عن الخروج في أول وقتها.

قوله: " هذه الساعةَ " إشارة إلى الساعة التي تلي الثلث الأول من

الليل، وبهذا استدل أصحابنا في فضل التأخير؛ وهو حجّة على مَن فضل

التقديم، وذلك لأنه نبه على تفضيل التأخير بقوله: " لولا أن يَثقل "

وصرّح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، وأنه- عليه السلام- خشي أن

يُواظب عليه فيفرض عليهم، أو يتوهموا إيجابه، فلهذا تركه كما ترك

صلاة التراويح/وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها. وقال

الخطابيّ وغيره: إنما استحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة، ومنتظر

الصلاة في صلاةٍ. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.

٤٠٥- ص- نا عمرو بن عثمان الحمصي، [عن أبيه] ، نا حَريز، عن

راشد بن سَعد، عن عاصم بن حُمَيدَ السَّكوني، أنه سمع معاذَ بن جبل


(١) في الأصل " بن " خطأ.
(٢) في سنن أبي داود: " تثقل ".
(٣) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيره ٢٢٠
(٦٣٩) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: آخر وقت العشاء (١/٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>