للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن محيريز، وعطاء بن يَسار، وربيعة بن يزيد الدمشقي،

وغيرهم. قال ابن سَعد: كان ثقةَ قليل الحديث. روى له الجماعة (١) .

وأبو محمد: اسمه: مَسعود البَدري الأنصاري، وله صُحبة.

وعبادة بن الصامت: ابن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن

عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، أحد

النقباء ليلة العقبة، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا وأحدا، وبيعة

الرضوان والمشاهد كلها. رُوِيَ له عن رسول الله مائة وأحد وثمانون

حديثا، اتفقا منها على ستة أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم

بآخرين. روى عنه: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وشرحبيل بن

حَسنة، وغيرهم. قال الأوزاعي: أول من وُلي قضاء فلسطين: عبادة بن

الصامت، مات بالشام سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنةَ.

ويقال: قبره ببَيت المقدس. ويقال: مات بالرَّملة روى له الجماعة (٢) .

قوله: " زعم أبو محمد " زعم يجيء بمعنى " قال " وبمعنى " ظن ".

قوله: " كذب أبو محمد " يُريد أخطأ أبو محمد، ولم يُرد به تعمد

الكذب الذي هو ضد الصدق؛ لأن الكذب إنما يجري في الأخبار،

وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا، ورأى رأيَا، فأخطأ فيما أفتى به، وهو

رجل من الأنصار له صحبة، والكذب عليه في الإخبار غير جائزِ،

والعرب تضع الكذب في مَوضع الخطإ فتقول: كذب سمعي، وكذب

بصري أي: زلّ ولم يدرك ما رأى وما سمع؛ ومن هذا: قوله- عليه

السلام- للرجل الذي وصَف له العَسل: " صدق الله وكذب بطنُ أخيك ".

وبهذا استدل الشافعية على أن الوتر ليس بواجب. والاستدلال به

ضعيفٌ؛ لأن عبادة إنما أنكر أن يكون الوتر كفرض الصلوات الخمس دون


(١) المصدر السابق (١٦/٣٦٧٩) .
(٢) انظر ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/٤٤٩) ، أسد الغابة
(٣/١٦٠) ، الإصابة (٢/٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>