للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصالح بن عُبيد. روى عن: قَبيصة بن وقاص، ونابل (١) . روى

عنه: أبو هاشم الزعفراني، وعمرو بن الحارث الجُمحي. روى له:

أبو داود (٢) . وقَبيصة بن وقاص، له صحبة من النبي- عليه السلام-،

عداده في أهل البصرة. روى عنه: صالح بن عبيد. روى له: أبو داود.

وذكر النمري أن قبيصة هذا سُلمي، سكن البصرة. رُوِيَ عنه حديث

واحدٌ لم يُحدث به غير أبى الوليد الطيالسي، وذكر هذا الحديث (٣) .

قوله: " فهي لكم " أي: الصلاة لكم، بمعنى ثوابها يَحصل لكم.

قوله: " وهي عليهم " أي: الصلاة عليهم، بمعنى وزر تأخيرها عليهم.

قوله: " مَا صلوا القبلة " يعني: ماداموا يصلون القبلة: والمراد منه:

إظهار الطاعة، والامتثال للولاة والحُكام فيما وافق الحق، وإن كانوا

جائرين، وجواز الصلاة خلفهم ماداموا على الإسلام. وقد روى

الدارقطني بإسناده إلى أبي هريرة: " سَيليكم بعدي ولاةٌ، فاسمعوا لهم

وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلُّوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن

أساءوا فعليهم ".

واستفيد من الحديث: جواز الصلاة خلف البر والفاجر. وكان بعض

السلف يُصلون في بيوتهم في الوقت ثم يُعيدون معهم؛ وهو مذهب

مالك. وعن بعض السلف: لا يعيدون؛ قال النخعي: كان عبد الله

يُصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا، ويرى أن مأثم ذلك عليهم.

وروى ابن ماجه (٤) بسند صحيح، عن ابن مسعود قال: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


(١) في الأصل: " نائل " خطأ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (٢٩/٦٣٤٩) .
(٢) المصدر السابق (١٣/٢٨٢٦) .
(٣) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/٢٥٥) ، أسد الغابة
(٤/٣٨٤) ، الإصابة (٣/٢٢٣) .
(٤) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها
(١٢٥٥) ، وأخرجه النسائي في: كتاب الإمامة، باب: الصلاة مع أئمة
الجور (٢/٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>