للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " هُنَيةً " أي: قليلا من الزمان؛ وهي تصغير هنة، ويقال: هُنَيهة

- أيضا-؛ وانتصابها على أنها صفة لمصدر محذوف أي: ساروا سيرًا

هُنَيةً.

قوله: " فصلوا ركعتي الفجر " المراد بها: سُنَّة الفجر؛ وبهذا استدل

أصحابنا أن سُنَّة الفجر إذا فاتت مع الفرض تُقضى بعد طلوع الشمس مع

الفرض، وأما إذا فاتت السُّنَّة وحدها فلا تقضى؛ خلافا لمحمد؛ فإنه

يقيسها على ما إذا فاتت مع الفرض. ولهما: أن الأصل في السنن أن لا

تقضى؛ ولكن سُنة الفجر إذا فاتت مع الفرض خُصت بهذا الحديث.

قوله: " قد فرطنا " أي: قصرنا.

قوله: " لا تفريط في النوم " أي: لا تقصير فيه؛ لأن النائم ليس بمكلف.

فإن قيل: إذا أتلف النائم برجله أو بيده أو غير ذلك من أعضائه شيئا

يجب ضمانه، قلنا: غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع،

حتى لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا يجب ضمانه من مالهما.

قوله: " إنما التفريط في اليقظة " لوجود التقصير منه من غير عذر.

قوله: " فليصلها حين يذكرها " أي: حين يذكر تلك الصلاة؛ وقد

ذكرنا أن هذا القيد ليس للوجوب، حتى لو صلاها بعد ذلك يجوز ولا

يأثم.

قوله: " ومن الغد للوقت " أي: وليصل- أيضا- من الغد في

الوقت، فطاهر هذا الكلام: أن الفائتة يُصليها مرة حين ذكرها، ومرةً من

الغد في وقتها؛ بدليل قوله في الرواية الأُخرى: " فليقض معها

مثلها (١) "؛ ولكن هذا ليس بمراد، ولا هو قول أحدٍ، ولذلك قال

الخطابي (٢) : " فلا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبًا، ويُشبهُ أن

يكون الأمر به استحبابًا، لتُحرز (٣) فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة


(١) يأتي في الحديث الأتي.
(٢) معالم السنن (١/ ١٢٠)
(٣) في معالم السنن " ليحرز ".

<<  <  ج: ص:  >  >>