للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل " عام بالنسبة إلى الأوقات؛ فيُخصّ بذاك الحديث؛ فإنه أخصّ من

عموم الأوقات، وهذه هي القاعدة فيما إذا تعارض نصان. والجواب عن

قولهم: " صلى بعد العصر ركعتين قضاء سُنَّة الظهر ": أنه- عليه

السلام- شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتَهما، وكان

إذا صلى صلاةً أثبتها- يعني: داوم عليها- مع أنه نهى غيره عنها، كما

أنه كان يُواصلُ وينهى عن الوصال، فافهم. والجواب عن أَمره للذي

دخل المسجد يوم الجمعة من وجهين؛ الأول: أن النبي- عليه السلام-

أَنصت له حتى فرغ من صلاته؛ بدليل: ما رواه الدارقطني في " سننه " (١)

من حديث عبيد بن محمد العَبدي: ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة،

عن أنس قال: دخل رجل السجد ورسول الله يخطبُ فقال له النبي

- عليه السلام-: " قم فاركع ركعتين " وأَمسك عن الخطبة حتى فرغ من

صلاته. انتهى ثم قال. أسنده عبيد بن محمد العبدي؛ ووهم فيه. ثم

أخرجه عن أحمد بن حنبل: ثنا معتمر، عن أبيه قال: جاء رجل والنبي

- عليه السلام- يخطب فقال: " يا فلان أصليت؟ " قال: لا، قال:

" قم فصَلّ " ثم انتظره حتى صلى. قال: وهذا المرسل هو الصواب. ثم

أخرجه عن أبي معشر، عن محمد بن قيس أن النبي- عليه السلام-

قال (٢) لما أمره- يعني: سُلَيكًا- أن يصلي ركعتين وهو يخطب-:

أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته. انتهى قال:

وهذا مرسل، وبهذا السند: دواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ".

الثاني: أن ذلك كان قبل شروعه- عليه السلام- في الخطبة؛ وقد

بوّب النسائي في " سننه الكبرى " على حديث سُليك تال: " باب الصلاة

قبل الخطبة " ثم أخرجه عن أبي الزُبَير، عن جابر قال: جاء سُليك

الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سُليك قبل أن يصلى فقال له

- عليه السلام-: " أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: " قم فاركعهما ".


(١) (٢/١٥) .
(٢) كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>