للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستفاد من الحديث فوائد؛ الأولى: إذا رأى أحد نخامة في المسجد

يَحُتّها.

والثانية: أن المصلي لا يَبصق قبل القبلة ولا عن يمينه؛ بل يبصق تحت

رجله اليسرى، كما فسر في الحديث.

والثالثة: أن البصاق لا يفسد الصلاة.

والرابعة: جواز استعمال الخلوق في المساجد.

والخامسة: جواز حمل العصا. والحديث: أخرجه مسلم مُطولا.

وهذا الحديث متأخر عن الحديث الذي يأتي في بَعض النسخ، وكذا في

" مختصر السنن " لزكي الدين.

٤٦٣- ص- نا يحيى بن حبيب بن عربي: نا خالد- يعني: ابن

الحارث-، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد

الخدري أن النبيَ- عليه السلام- كان يُحب العَرَاجينَ، ولا يَزالُ في يده

منها، فدخل المسجدَ فرأى نُخَامة في قبلَةِ المسجدِ لحكَّها، ثم اقبلَ علىً

الناسِ مُغضبًا فقال: " أيَسُر أحدُكُم أنَ يُبصقَ في وجهِهِ؟ إن أحدَكُم إذا

استقبلَ القِبلةَ فإنما يَستقبلُ ربَّه عز وجل، والمَلَكُ عن يمينه، فلا يَتفُل عن

يمينه ولا في قبلَتِهِ، ولَيَبسُق (١) عن يَسارِه أو تحتَ قَدَمِهِ، َ فإن عَجِلَ به أمر

فليقل هكذا ". ووصفَ لنا ابنُ عَجلانَ ذلكَ: أن يَتفُلَ في ثَوبه ثم يَرُدَ بَعضَه

/على بعضٍ (٢) .

ش- يحيى بن حبيب بن عربي: الحارثي، وقيل: الشيباني، أبو زكرياء

البَصري. روى عن: حماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن

الحارث وغيرهم. روى عنه: مُسلم، وأبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه، وأبو حاتم. وقال: صدوق. مات بالبصرة سنة

ثمان وأربعين ومائتين (٣) .


(١) في سنن أبي داود: " وليبصق " بالصاد، وهي لغة.
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/ ٦٨٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>