للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسْلَامِ" (١). قال أبو عبيد: ليس الفلاحون ها هنا الزرَّاعين (٢) خاصَةً، لكن جميع أهل المملكة؛ لأن كل من زرع أو زارع فهو عند العرب فلاحٌ، تولى ذلك بنفسه أو تُولي له (٣)؛ فيدل على ما قلناه قوله في حديثٍ آخر: "فَإِنْ أَبَيْتَ فَإنَّا (٤) نَهْدِمُ الكُفُورَ، وأَقْتُلُ الأرِيسِيِّينَ، وإِنِّي أَجْعَلُ إِثْمَ ذَلِكَ في رَقَبَتِكَ" الكُفُور: القرى، الواحدة: كَفْر.

في الحديث: "ارْكُوا هَذَيْنِ" (٥) يعني: أخروهما وألزموهما حالهما، يقال: أركيتُ الأمر: أخَّرْتُه، وأركيت في الأمر: تأخَّرْتُ، وأركيتُ على فلان قولًا أو فعلًا إذا ضاعفته عليه وأثقلته، وأركيت الشيء في عنقه ألزمته إياه.

قوله: "دَخَلَ أَرِيكَةً" (٦) الأريكة: السرير في الحَجَلة، ولا يقال للسرير منفردًا: أريكةٌ؛ حتى يكون في حجلة. وقال الأزهري: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة، وجمعها: أرائك (٧). وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى: {عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ} [يس: ٥٦]، والأول ها هنا أشبه، والدخول لا يكون إلاَّ في حجاب يتوارى فيه.


(١) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٢٧ (٥٥)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٦٣٩)، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" ٥/ ٢٧٣ (٤٦٥٢) من حديث عبد الله بن شداد.
(٢) في (أ): (الزارعون).
(٣) "الأموال" ص ٢٨.
(٤) في النسخ الخطية: (فإنه)، والمثبت من "المشارق" ١/ ٨٤.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٩٠٩، مسلم (٢٥٦٥) عن أبي هريرة. وورد بها مش (س): (أركوا): لغة في: أرجوا، قاله ابن السيد.
(٦) مسلم (٣٠١٤) من حديث عبادة بن الصامت.
(٧) "تهذيب اللغة" ١/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>