(٢) "الموطأ" ٢/ ٤٦٧، والبخاري (٤٢٠، ٢٨٦٨، ٢٨٧٠، ٧٣٣٦)، ومسلم (١٨٧٠) من حديث ابن عمر. (٣) البخاري (٢٨٦٨). (٤) ذكرت اللفظة في أحاديث عدة منها ما في: "الموطأ" ١/ ١٩٢، والبخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١) من حديث زيد بن خالد. (٥) في (د): (يشددونها). (٦) البخاري (٣٥٧٧، ٤١٥٠، ٤١٥١) من حديث البراء بلفظ: "وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ". ومسلم (١٨٥٦/ ٧٠) من حديث جابر بلفظ: "دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بِئْرِ الحُدَيْبِيَةِ". (٧) قال البخاري قبل حديث (١٨١٣): " قَالَ مَالِك وَغَيْره: يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَبَحْلِقُ في أي مَوْضِع كَانَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَئءٍ قَبْلَ الطَّوَاف، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُ إِلَى البَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ، وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارجٌ مِنَ الحَرَمِ".