للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني

الرَّدُّ عليه في قوله إن النهي عن كتابة الأحاديث متأخر عن الإذن بالكتابة

قضية كتابة الحديث في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أشبع الشيخ المعلمي القولَ فيها في "الأنوار الكاشفة" (ص ٣١ - ٣٥)، وسأفردها بالذكر إن شاء الله تعالى في قسم "القواعد" من كتابنا هذا.

وأكتفي هنا بإيراد ما يتعلق بردِّه المجمل على "صاحب المنار".

قال الشيخ المعلمي في "الأنوار" (ص ٤٣):

"ثم نقل أبو رية (ص ٢٥ - ٢٧) عن مجلة المنار كلامًا بُدِىءَ فيه بمحاولة الجمع بين حديث النهي (١) وقصة "اكتبوا لأبي شاه" بأن ما أمر بكتابته لأبي شاه من الدين العام، وأن النهي كان عن كتابة سائر الأحاديث التي هي من الدين الخاص.

أقول: نظرية "دين عام ودين خاص" مردودة عليه، وقد تقدمت الإشارة إليها (ص ١٥) (٢)، وحديث الإذن لعبد الله بن عمرو قاطع لشغبه البتَّة.

قال صاحب المنار: "ولنا أن نستدل على كون النهي هو المتأخر بأمرين:

أحدهما: استدلال من روى عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها وذلك بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".


(١) يعني: عن كتابة الحديث.
(٢) انظر ما سبق في الأمر الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>