للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث]

قال المعلمي: لا يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مُسَمًّى، ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال؛ وذلك فيما إذا جاءت الراوية عن فلان التابعي: عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ... ونحو ذلك، راجع "فتح المغيث" (ص ٦٢).

والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع، والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينةً، فالمدلس يعتد بأنه قد عُرف منه التدليس قرينة، وأما غيره فإذا سمى شيخًا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل أنه كان معروفًا عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة.

وأهل العلم كثيرا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان مَنْ حَدَّث عنهم ولم يلقهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف "كمراسيل ابن أبي حاتم" وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك؛ لكثرته، فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة، فأما إذا أَبْهَمَ، فلم يُسَمِّ، فهذا الاحتمال (١) مُنتفٍ؛ لأن أصحاب ذاك التابعي لم يعرفوا عي ذلك الصحابي، فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه؟! ففي هذا تنتفي القرينةُ (٢)، وإذا انتفت ظهر السماعُ وإلا لزم التدليس والفَرضُ عدمُه.

هذا ما ظهر لي (٣)، وعندي فيه توقف (٤).

* * *


(١) يعني احتمال أنه كان معروفًا عند أصحابه أنه لم يدركه.
(٢) يعني قرينة الاحتمال المذكور.
(٣) يعني في توجيه التفريق بين تسمية الشيخ وإبهامه.
(٤) يعني في صحة الاعتداد بهذا التفريق بناءً على هذا التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>