للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٥] أحمد بن منصور بن سيّار بن المبارك البغدادي أبو بكر الرمادي (١):

في المسألة الحادية عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل" (٢/ ٨٠) وعنوانها: "للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلاثة، سهمٌ له وسهمان لفرسه" ذكر الشيخ المعلمي حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، من رواية عبد الله بن نمير عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا. وقال:

رواه عن ابن نمير: الإمام أحمد في "المسند" (ج ٢ ص ١٤٣)، وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) (٢) من طريق أحمد، ورواه مسلم في "الصحيح" (٣) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه .. ورواه الدارقطني أيضًا (٤) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن عبد الله بن نمير.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (٥) باب "في الفارس كم يُقسم له؟ من قال: "ثلاثة أسهم": حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر .. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل للفرس سهمين وللرجل سهمًا".

وذكره ابن حجر في "الفتح" (٦) عن "مصنف ابن أبي شيبة"، وذكر أن ابن أبي عاصم رواه في "كتاب الجهاد" له عن ابن أبي شيبة كذلك.


(١) "تهذيب الكمال" (١/ ٤٩٢).
(٢) (٤/ ١٠٢)، رقم (٦).
(٣) (٣ / ص ١٣٨٣)، رقم (٥٧).
(٤) (٤/ ١٠٢)، رقم (٥).
(٥) (١٢/ ٣٩٦).
(٦) (٦/ ٦٨) وحمل الحافظ ابن حجر رواية الرمادي على أنها بالمعنى، وأن المقصود: للفارس سهم غير سهمىِ الفرس، فيصير للفارس ثلاثة أسهم، والمعنى: للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، ونفى الوهم عن الرمادي، فراجعه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>