للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كليب بن شهاب، والد عاصم:

راجع ترجمة ولده عاصم.

[[٦١٩] كنانة بن نعيم العدوي أبو بكر البصري]

نظر الشيخ المعلمي في كتاب "الاستبصار في نقد الأخبار": (ص ٤١ فما بعدها) في: هل يكفي تعديل الواحد أم يشترط التعدد، فقال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "لابد من ثلاثة" واحتج بما في صحيح مسلم" (١) من حديث: قبيصة بن المخارق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة .. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش".

قال أبو عبيد: "وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أوْلى" فتح المغيث (ص ١٢٣).

أقول: ومما يساعده أن العدالة تتعلق بما يخفى من حال الإنسان كالحاجة.

ولكن يرِدُ عليه أمور، منها:

الأمر الأول: أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة: كنانة بن نعيم، ولم يعدله ثلاثة!، وإنما قال ابن سعد: "فهو معروف ثقة إن شاء الله" فلم يجزم، ووثقه العجليّ، وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظرًا، وأن مذهبه قريب من مذهب ابن حبان، ووثقه ابن حبان، ومذهبه معروف في التسامح، ويأتي بيانه أيضًا.

فإذا عددنا إخراج مسلم لحديثه توثيقًا فلم يسلم له إلا مسلم.

الأمر الثاني: أن هؤلاء كلهم لم يدركوا كنان، وإنما وثقوه بناء على مذاهبهم: أن من روى عنه الثقات، ولم يجرح، ولم يأت بمنكر، فهو ثقة، وسيأتي الكلام في هذا - إن شاء الله تعالى. اهـ.


(١) (ص ٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>